السيد كاظم الحائري
143
مناسك الحج
ولكن إحرام القارن يكون بأحد أمور ثلاثة . الأوّل : التلبية . والثاني : الإشعار ، وهو : شقّ سنام البدنة بحديدة حتّى يدميها ، والأحوط أن يكون الشقّ من جانبها الأيمن ، إلّا إذا كثرت البدن فيجوز - عندئذ - أن يقف الرجل بين اثنين منها ، فيشقّ سنام هذا من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر . والثالث : التقليد ، وهو : أن يجعل له قلادة . ويستحبّ أن يكون التقليد بنعل خلق قد صلّى فيها . 156 - لو ساق معه الهدي بعد تماميّة الإحرام بالتلبية ، وتجاوزه الميقات وقبل دخول الحرم ، فالأحوط وجوبا عدم تبديل الحجّ بحجّ التمتّع « 1 » . ويستحسن - إمّا استحبابا وإمّا في الأقلّ رجاء - الجمع بين الإشعار والتقليد : بأن يشعر الهدي أوّلا ، ثمّ يقلّده ، هذا في البدن ، أمّا البقر والغنم فلا يوجد فيهما إلّا التقليد ، أمّا الإشعار فيهما فلا دليل عليه .
--> ( 1 ) لأنّ ظاهر صحيح فضيل بن يسار تحقّق القران بذلك . راجع الوسائل ، الباب 12 من أقسام الحجّ ، الحديث 13 ، فيحتمل كون ذلك - أيضا - مانعا عن التبديل .